علي أصغر مرواريد

127

الينابيع الفقهية

أو في مقداره . ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : الحكم في ذلك أن القول في جميعه إلا الثمن ، قول البائع مع يمينه ، وفي الثمن قول المشتري مع يمينه إن لم يحضر لهما بينة لأن البائع مدع على المشتري في ذلك . والمشتري مدعى عليه في الثمن . وإن اتفقا على الأجل وقدره واختلفا في انقضائه . فقال المشتري : قد انقضى الأجل ووجب لي ما أسلفت فيه . وقال البائع : لم ينقض ذلك ولا وجب لك ما ذكرته . كان القول قول البائع مع يمينه إن لم يحضر بينة لأن الأصل بقاء الأجل وعلى من يدعي بقاء انقضائه البينة . مسألة : إذا أمر انسان مملوكا لغيره بأن يبتاع نفسه له من سيده هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يصح ذلك لأنه لا يملك من نفسه شيئا فيكون وكيلا في ذلك ولا غيره . مسألة : إذا قال اشتريت منك أحد هذه المماليك بكذا أو أحد من هذين المملوكين بكذا هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه مجهول . مسألة : إذا باع من انسان ثوبا أو عبدا وهرب المشتري قبل دفع الثمن إلى البائع . ما حكمه ؟ الجواب : إذا هرب هذا المشتري فلا يخلو من أن يكون هربه بعد حجر وتفليس أو لا يكون كذلك . فإن كان بعد الحجر ، كان البائع مخيرا في عين ماله بفسخ البيع وإذا لم يكن هربه بعد حجر ، تثبت البائع ذلك عند الحاكم ثم ينظر الحاكم فإن وجد لهذا المشتري مالا غير المبيع وفاه منه وإن لم يجد ذلك ، باع المبيع وفاء في ثمنه . وإن كان الثمن مساويا لما لم ير المشتري من ثمن ، ما اشتراه . وإن كان أقل من ذلك ، بقي الباقي عليه إذا رجع طالبه به وإن كان أكثر يقدم الحاكم ويحفظه . فإذا عاد ، دفع إليه . مسألة : إذا كان لرجلين مملوكان لكل واحد منهما بانفراده . فباعاهما من انسان بثمن واحد هل يصح البيع أم لا ؟ الجواب : لا يصح ذلك لأن هذا العقد بمنزلة عقدين لأنه لعاقدين وثمن كل واحد